للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ودع) - في حديث (١) سَهْل بن أَبى حَثْمَه - رضي الله عنه -: "إذَا خَرصْتُم فدَعُوا الثُّلُثَ أَو الرُّبُع"

قيل: معناه: دعوا لهم هذا القدرَ لِيُفرِّقُوه على قَرَابتِهم وجِيرَانِهم بأنفُسِهِم، ويحتمل أن يُريدَ به: إذَا لم يَرْضَوْا بِخَرْصكُم فدَعُوا لهم الثُّلُثَ، ليتَصَرَّفُوا فيه، ويضمَنُوا حَقَّه، ويدَعُوا البَاقى إلى أن يَجِفَّ ويؤخَذَ حَقُّه، لا أنه يُترَكُ لهم ذلك بلا عِوَض، ولا إخَراجِ حَقٍّ.

- في الحديث: "ارْكَبُوا هذه الدّوَابَّ سَاِلمةً، وايْتَدِعُوهَا سَالمَةً" (٢) يُقَالُ: ايْتَدَع واتّدَعَ تُدَعَةً على وَزْن تُخَمَة، بمعنَى وَدَعَ وَدَاعَةً، فهو مُتَّدِعٌ؛ أي صاحِبُ دَعَةٍ وخفضٍ، كأنه يُرِيدُ: رَفِّهُوا عنها إذا لم تَحْتاجُوا إلى رُكوبِها.

- في الحديث: "مَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ الله تعالى له"


(١) ن: "وفي حديث الخَرْص: "إذا خَرصْتُم فَخُذوا ودعوا الثُّلُثَ، فإن لم تَدعُوا الثُّلُث فَدعُوا الرُّبُع" وفي المصباح (خرص): خَرَصْتُ النَّخلَ، من باب قتل: حَزَرْت تَمرَه.
وجاء في ن أيضاً: قال الخطَّابى: ذهب بعضُ أهل العلم إلى أنه يُترَكُ لهم من عَرَض المال، تَوْسِعَةً عليهم؛ لأنه إن أُخِذَ الحقُّ منهم مُسْتَوفىً أَضرَّبهم، فإنه يكون منه السَّاقِطةُ والهالِكةُ وما يأكلُه الطّيْرُ والناس. وكان عمر يأمر الخُرَّاص بذلك.
وقال بعضُ العلماء: لا يُتْرك لهم شىءٌ شائِعٌ في جُمْلةِ النَّخْل، بل يُفْرَدُ لهم نَخَلاتٌ معدُودة قد عُلِم مقدارُ ثَمَرِها بالخَرْصِ.
(٢) ن: أي اتركوها ورَفِّهُوا عنها إذا لم تَحْتاجوا إلى رُكوبِها. وهو افْتَعَل، من وَدُع بالضم وَدَاعةً ودَعَةً: أي سَكَن وتَرفَّهَ، وايْتَدع فهو مُتَّدِع: أي صاحِب دَعة، أو مِن وَدَع، إذا تَرك، يُقال: اتَّدَع وايْتَدع، على القَلب والإدغام والإظهار.