للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

: أي يَسْتَأْصِلُه وَيأتِي عليه. يقال: جَاحَهم الزَّمان، واجْتَاحَهم.

قال الخَطَّابي: يُشبِه أن يَكُونَ ما ذَكَره من اجْتِياح وَالدِه مالَه، إنَّما هو بِسَبَب النَّفَقَة عليه، وأَنَّ مِقدارَ ما يَحْتاج إليه بها النَّفَقَة شَيءٌ كَثِير لا يَسَعُه عَفْوُ ماله، إلَّا بأن يُجتَاح أصلُه فلم يَعِدْه النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ولم يُرخِّص له في تَركِ النَّفَقَة عليه. وقال له: "أَنْتَ ومَالُك لأَبِيك". على مَعْنَى أَنَّه إذا احْتاج إلى مَالِك. أَخذَ مِنكَ قَدْرَ الحَاجَة، كما يَأخُذ من مَالِ نَفسِه، وإذا لم يَكُن لَكَ مَالٌ، وكان لك كَسْب لَزِمَك أن تَكْتَسِب وتُنْفِق عليه.

فأَمَّا أن يَكُونَ أَرادَ به إباحَة مَالِه له حتّى يَجْتَاحَه وَيأْتِي عليه إسرافاً وتَبْذِيراً فلا أعْلَم أحدًا ذَهَب إليه، والله تَعالَى أَعْلم.

(جود) - في حَدِيثِ أبِي الدَّرْدَاءِ، رَضِي الله عنه: "التَّسْبِيح أَفضَلُ من الحَمْل على عِشْرِين جَوادًا".

الجَوادُ: الفَرسُ الجَيِّد العَدْو الذي يَبذُل ما عِنْدَه من السَّير من غير إكْراه، والجمع أَجوادٌ وجِيادٌ وجُودٌ، والمَصْدر من فِعْلِه الجُودَة بالضَّمِّ.

- ومنه حَدِيثُ الصِّراطِ: "ومِنهُم مَنْ يَمُرّ كأَجاوِيِد الخَيْل". جَمْع: أَجْواد.

- في الحَدِيثِ: "فإذا ابنُه إبراهيمُ عَلَيْهما الصَّلاةُ والسَّلام يَجُود بنَفسِه".

: أي يُرِيدُ أن يَدْفَعَها، كما يَدْفَع الِإنسانُ مَالَه يَجُود به: أي أنَّه كَانَ في النَّزْع وسِياقَةِ المَوتِ.