للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الخَطَّابى: إنما خَصَّ الرَّطْب من الطعام؛ لأَنَّ خَطْبَه أَيسَر، والفَسادَ إليه أَسرَع، إذا تُرِك فلم يُؤكَل، وربما عَفِن ولم يُنتَفَعْ به، فَيَصِير إلى أن يُلقَى ويُرمَى به، وليس كذلك اليَابِس منه؛ لأنه يَبقَى على الخَزْن ويُنتَفَع به إذا رُفِع وادُّخِر، فلم يأذن لهم في استِهلاكِه، وقد جرت العادةُ بين الجِيرة والأقارب أن يَتَهادَوْا رَطْبَ الفاكهة والبُقول، وأن يَغرِفوا لهم من الطَّبِيخ، لأن يُتحِفوا الضيفَ والزّائرَ بما يحضُرهُم منها، فوقَعَت المُسامحَة في هذا الباب، بأن يُتركَ الاسْتِئذانُ له، وأن يُجْرَى على العادَة المُسْتَحْسَنة في مِثلِه، وإنما جاء هذا فيمَن يُتبَسَّطُ إليه في ماله من الآباء والأبناء دون الأَزواج والزَّوجات، فإنَّ الحَالَ بين الوَلَد والوَالِد أَلطفُ من أن يُحتَاج مَعَهُما إلى زِيادةِ استِقصاءٍ في الاستِئمار للشَّرِكة النِّسْبِيَّة بينهما والبَعْضِيَّة المَوْجُودة فِيهِما.

فأما نَفَقة الزوج على الزَّوجَة فإنها مُعاوَضَةٌ علما الاستِمْتاع، وهي مُقدَّرة بكَمِّية ومُتَناهِيَة إلى غَايَة، فلا يُقاسُ أحدُ الأَمرين بالآخر، وليس لأَحدِهما أن يَفعلَ شيئاً من ذلك إلا بإذن صاحبه.

- (١ في الحَديثِ: "مَنْ أَرأدَ أن يَقَرأ القُرآن رَطْباً".

قيل: أي لَيِّناً لا شِدَّة في صَوتِ قارئِه، وقيل: غَضًّا، كما في رِوايةٍ أُخرَى ١).

(رطم) - في حَديثِ الهِجرة: "فارتطَمَت بسُراقَة فَرسُه".

: أي ساخَتْ قوائِمُها كما تَسُوخ في الوَحْل، ورَطَمْتُه: أوحلْتُه فارتَطَم.


(١ - ١) سقط من جـ.