للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (١ ورُوى: "هَدَأت" ١)

(هدر) - في الحديث: "مَنِ اطَّلَع في دَارٍ بغَيْر إذْنٍ فقد تَهدَّرَتْ عَيْنُه" (٢)

: أي إنْ فَقَأْوها بَطلَتْ لا قِصَاصَ فيها ولَا دِيَة، وبه قال عُمرُ وأبو هُريرة - رضي الله عنهما - والشَّافِعىُّ، وتأَوَّلَه (٣) أبو حَنِيفَة على معنَى التَّغلِيظِ والوِعِيدِ.

وقيل: إنَّما يَكُون لَه فقءُ عَينِه إذا تقدَّم إليه في ذلك، فلم يَنْزجِر، كاللِّصّ إنما يُباحُ له قَتلُه ودَفعُه عن نَفسِه، إذا لم يَنْصرِف عنه بدُونِه.

- وفي الحديث: "أنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ آخَر، فانتَزع المعضُوضُ يَدَه، فنَدَرَ سِنُّ العَاضِّ فأهْدَرَه" (٤)

: أي أبطَلَه، وحَكَمِ بأنه هَدَرٌ لا يَجِب فيه شىَءٌ، وذَهَب دَمُه هَدْرًا، إذا لم يُدْرِك بثأرِه.

وقد هَدَر دَمُه: بَطَل.

- (٥) وفي حديث الأنِيسِ: "هَدَرْتَ فأطْنَبْتَ" (٦)

الهديرُ: تَرْدِيدُ صَوْتِ البَعِير في حَنْجَرَتِه.


(١ - ١) سقط من ب، جـ والمثبت عن أ، وفي ن: أي سَكَنَت.
(٢) وفي مسند أحمد ٢/ ٣٨٥، ط بيروت، من حديث أبى هريرة: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اطَّلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأُوا عينه، فلاَ دِيَةَ له ولا قِصاصَ"
ورُوى غَيرُ ذلك عن أبى هريرة أيضا في مسند أحمد ٢/ ٤١٤، ٥٢٧.
(٣) ج: "وتأولها"
(٤) ن: فيه: "أن رجلا عَضَّ يَدَ آخر، فنَدَرَ سِنُّه فأَهْدَرَه"
(٥) هذا الحديث وما فُسِّر به جاء في أفي مادة (هبب) من باب الهاء مع الباب، فأثبتناه هنا في موضعه.
(٦) أ: "فأطنيت" بدل "فأطنبت" تحريف.