للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ومن باب الثاء مع الواو]

(ثوب) - في الحَدِيثِ (١): "كلابِسِ ثَوبَيْ زُورٍ".

الذي يُشكِل من هذا الحَدِيث على أَكثَرِ النَّاس، تَثْنِيَة الثَّوْبِ. فأَمَّا مَعنَى الحَدِيث فقد ذكر في باب الزُّورِ والتَّشَبُّع (٢) - وإنَّما ثَنَّى الثَوبَ فيما نُرَى؛ لأنَّ العَربَ أَكثرُ ما كانت تَلْبَس عند الجِدَةِ إزاراً ورِداءً، ولهذَا حِينَ سُئِل رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصَّلاةِ في الثَّوب الوَاحِد. قال: "أوَ كُلُّكم يَجِد ثَوبَيْن".

وفَسَّره عُمرُ، رضي الله عنه بإزارٍ ورِداءٍ، إزارٍ وقَمِيصٍ، رِداءٍ وتُبَّان في أَشياءَ ذَكَرهَا في كِتابِ البُخارِي، ولا يُرِيد بِذلِك الثَّوْبَيْن يَلبَس أَحدَهما فوقَ الآخَرِ كما جَرَت عادةُ العَجَم بها: (٣ وفي الحَدِيث: "رُبَّ ذِي طِمْرَين" ٣).


(١) ن: "المُتَشبِّع بما لم يُعْطَ كلابس ثَوبَى زُور".
وفي الفائق (شبع) ٢/ ٢١٦: [المُتَشبِّع بما لم يملك كلابس ثوبي زور".
وجاء فيه: المتشبع على معنيين:
أحدهما: المتكلف إسرافا في الأكل وزيادة على الشِّبَع حتَّى يمتلىء ويتضلع.
والثاني: المتشبع بالشبعان، وليس به - وبهذا المعنى الثاني استعير للمتحلى بفضيلة لم ترزق وليس من أهلها، وشُبِّه بلابس ثَوْبَى زُور: أي ذِي زُور، وهو الذي يُزوِّر على النَّاس بأن يَتَزيَّا بزِيّ أهلِ الزهد، ويلبس لباس ذوى التَّقَشُّف رِياءَ ...
(٢) أ: "الشبع".
(٣ - ٣) سقط من ب، جـ.