(٢) ن: الفُرعُل: ولد الضَّبُع، فسَمّاها به، أراد أَنها حلال كالشاة. (٣) هذه رواية الديوان/ ٣٥١ ط النموذجية، وكذلك ط بيروت ١٥٨، وفي النسخ أ، ب، جـ. غادرته مُجدَّلا ... بالقَاع تَنْهشُه الفَراعِلْ (٤) ن: "البيِّعان" بدل "المتبايعان" - وفي رواية: "ما لم يفترقا". وجاء في الشرح: اختلف الناس في التفرق الذي يصح ويلزم البيع بوجوبه، فقيل: هو التفرق بالأبدان، وإليه ذهب معظم الأئمة والفقهاء من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعى وأحمد - وقال أبو حنيفة ومالك وغيرهما: إذا تعاقدا صحّ البيع وإن لم يتفرقا - وظاهر الحديث يشهد للقول الأول، فإنّ رواية ابن عمر في تمامه: "أنه كان إذا بايع رجلا فأراد أن يتم البيع مشى خُطُوات حتى يفارقه" - وإذا لم يجعل التفرق شرطا في الانعقاد لم يكن لذكره فائدة، فإنّه يعلم أنّ المشترى ما لم يوجد منه قبول البَيْع فهو بالخيار وكذلك البائع خياره ثابت في ملكه قبل عقد البيع - والتفرق والافتراق سواء، ومنهم من يجعل التَّفَرُّق بالأبدان، والافتراق في الكلام. يقال: فرَقْت بين الكلامين فافترقا، وفرَّقت بين الرجلَين فتفرَّقا.