للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ومن باب الباء مع الحاء]

(بحت) - في كتاب (١) عُمَر، رضي الله عنه: "أنَّه كَرِه للمسلمين مُباحَتَه المَاءِ"

: أي شُربَه بَحْتًا غَيرَ مَمْزُوج بعَسَل أو غَيرِه قال:

* بِجُردٍ لم تُباحَتْ بالضَّرِيع * (٢)

: أي لم تُطعَم الضَّرِيع بَحْتاً، لأنه لا يَنجَع، وأَظنُّه أَرادَ بذلك ليكون أَمْرأ لهم.

(بحح) - في الحَدِيث: "فأخذَتِ النَّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - بُحَّةٌ".

البُحَّة: غِلظَة في الصَّوتِ يقال: بَحَّ يَبَحُّ بُحوحًا، (٣ وإن كان من داءٍ فهو البُحاحُ، والصَّحَل يَكُون فيه كالبُحَّة وهو مُستَحبُّ ٣)


(١) ن: ومنه حديث عمر، رضي الله عنه، "أنَّه كتب إليه أحدُ عُمَّاله من كُورة ذكر فيها غَلاءَ العَسَل، وكَرِه للمسلمين مُباحَتة الماء".
(٢) في الأساس (بحت) وعُزِى لمالك بن عوف الغامدى والزاهر (بحت) ١/ ٥٨٣ وصدره:
* ألا منعت ثُمالة بطن وَجًّ *
: أي لم تُعلفْ الضريعَ وحده، يعني أنها مُقَرَّبة مكرمة بحسن التَّعَهُّد.
(٣ - ٣) من ب، جـ.