للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وقيل: امرأةُ الأَبِ ونحوه أيضًا.

- (١ وفي حديث أبي عَوف: "عَلَى ما اسْتَكَنَّ"

: أي اسْتَتَرَ ١).

(كنه) - في الحديث: "مَن قَتَل مُعاهِدًا في غَير كُنْهه (٢) "

- وفي حديث آخر: "لا تَسأَل المرأةُ طلاقَها في غَير كُنْهِه"

كُنْهُ الشىَّء: غايَتُه؛ أي في غَيْر أن تَبْلُغَ من الأَذَى الغايةَ التي تُعْذَرُ في سؤَال الطَّلاق. وكُنْهُ الأَمْر: حَقِيقتُه.

وقال الأَصمعىُّ: حِينُهُ وقدْرُه ووَقْتُه. وأكنَهْتُ الشىّءَ واكتَنهْتُه: بَلَغْتُ كُنْهَهُ.

(كنا) - في الحديث (٣): "للرُّؤْيَا كُنًى"

وهي جمع: كُنْيَةٍ؛ مِن قَولهم: كَنَيْتُ عن الأَمْرِ، وكَنوْتُ عنه؛ إذا وَرّيْتَ عنه بغَيرهِ. وقيل: كُنَى الرُّؤَيا: الأَمثالُ التي يَضْرِبُها مَلَكُ الرُّؤيا للرَّجُل في منامه؛ لأنَّه يَكْنِى بها عن أَعْيانِ الأُمورِ.

وقوله: "فَكَنُّوها بكُنَاهَا".

: أي مَثِّلُوا لها أَمثَالاً إذَا عَبَرتُم؛ وذلك نحو قولهم في النَّخل: إنَّها رِجالٌ ذَوُو أحْسَابٍ مِن العَربِ؛ لأنّ النَّخلَ أكثرُ ما يكون بِبِلادِهم.

وفي شَجَرِ الجَوْزِ: إنّها رجالٌ من العَجَمِ؛ لأَنّها أكثَر ما تُكون


(١ - ١) سقط من ب، جـ والمثبت عن أ، ن.
(٢) ن: "كُنْه الأمر: حقيقته. وقيل: وَقْته وقَدْرُه، وقيل: غايته. يعني مَن قَتَله في غير وَقْته أَو غايَةِ أمْرِه الذَى يجوز فيه قَتلُه."
(٣) ن: "إنَ للرُّؤيَا كُنًى، ولها أسماء، فكَنُّوها بكُنَاها، واعتبروها بأَسمائها".