للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (١ وفيه: "ولا تَسْألُ المَرأةُ طلاقَ أُخْتِها لتَسْتَفْرغ صَحْفَتَها".

الصَّحْفَة: إِناءٌ كالقَصْعَة المْبسُوطة ونحوِها، وجَمعُها: صِحَاف. وهذا مَثَلٌ يُريد به الاسْتِئثارَ عليها بحظِّها، فتكوُن كمَن اسْتَفرغ صَحْفَة غيرِه وقَلَب ما في إنائِه إلى إناء نَفْسِه. وقد تكرَّرت في الحديث ١)

(صحل) - في الحديث: "أن ابن عمر - رضي الله عنه - كان يرفَع صَوتَه بالتَّلْبِيَة حتى يَصْحَل"

: أي يَبَحَّ، والرَّجُل أَصْحَلُ. وأَنشَد:

* وقد صَحِلَت من الصَّوْتِ الحُلُوقُ * (٢)

* * *


(١ - ١) سقط من ب، جـ.
(٢) في اللسان والتاج (صحل): برواية:
* وقَدْ صَحِلَت من النَّوحِ الحُلُوقُ *
والمثبت عن أ، ب، جـ.