للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(لقط) - في الحديث (١): "لا تَحِلُّ لُقَطَةُ معُاهَد إلاَّ أن يَسْتَغنِىَ عنها صاحِبُها"

: أي إلّا أن يَتْرُكَها صاحِبُها لآخِذِها استِغْنَاءً عنها. كقوله تعالى: {وَاسْتَغْنَى اللَّهُ} (٢)

: أي تركَهُم الله استِغنَاءً عنهم، وهو الغَنِيُّ الحَمِيدُ.

قال الأَصْمَعِىُّ، وابن العربي والفَرَّاءُ: اللُّقَطَةُ - بفتح القاف -: اسم المال الملقوط.

وقال الخليل: هي بالفَتْح: اسمُ الملتَقِط، كسَائر ما جاء على هذا الوَزْن يكون اسمَ الفَاعِل كَهُمَزَة، ولُمَزَةٍ، وضُحَكَةٍ. فأمَّا بسُكُون القَافِ: فاسْمُ المالِ المَلقُوط.


(١) ن: في حديث مكة: "ولا تَحِلُّ لُقَطَتُها إلَّا لِمُنْشد".
قد تكرر ذكر "الُّلقَطة" في الحديث، وهي بضَمّ الَّلام وفَتْح القاف: اسْم المَال المَلْقُوط: أي المَوْجود. والالْتِقاط: أن يَعْثُر على الشىء من غير قَصْد وَطَلب.
وقال بعضهم: هو اسم المُلْتَقِط، كالضُّحَكة والهُمَزَة، فأمَّا الملقُوط فهو بسكون القاف، والأوّل أكْثر وأصَحُّ.
والُّلقَطة في جميع البلاد لا تَحِلُّ إلَّا لمن يُعَرَّفها سَنَةً ثم يَتَملَّكها بعد السَّنَة، بشرط الضَّمان لصَاحِبها إذا وجَدَه.
فأمَّا مكَّة ففى لُقَطَتِها خِلاف، فقيل: إنها كَسائر البِلاد. وقيل: لا، لهذا الحَديث. والمراد بالإنْشادِ الدَّوَامُ عليه، وإلَّا فَلا فَائدة لتَخْصِيصَها بالإنْشاد. وانظر ما جاء مُكمَّلا للشرح في النهاية - مادة: (لقط).
(٢) سورة التغابن: ٦، والآية: {فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ}.