للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

* وما رُدُّ من بَعْدِ الحَرارِ عَتِيقُ * (١)

(حرس) - (٢) في حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه: "ثَمَن الحَرِيسَة (٣) حَرامٌ".

قال الجَبَّان: الحَرِيسَة: السَّرِقَة في الِإبِل والشَّاةِ، وحَرِيسَةُ الجَبل: ما يُسرَق من الرَّاعى هُناكَ.

والحَرِيسَة: المَسْرُوقَة كالذَّبِيحَة والقَتِيلَة. يقال: هو يَأُكل الحَرِيسات (٤)

: أي السَّرِقَات، فكأن المَعنَى أن ثَمَنَ المَسْرُوقَة من الِإبلِ والشَّاءِ وغَيرِها حَرامٌ كعَيْنِها.


(١) الفائق (حرر) ١/ ٢٧٧ واللسان (حرر) وصدره:
* فما رُدَّ تزويجٌ عليه شهادة *
وقبله:
فلو أَنْكِ في يوم الرَّخاء سألتِنِي ... فِرَاقَكَ لم أَبخَل وأنتِ صَدِيق
وانظر شرح الأشمونِي لألفية ابن مالك ١/ ٢٤٨ وشرح ابن عقيل ١/ ٣٨٤ وجاء فيه: أنشده الفراء ولم يعزه لقائل معين.
(٢) ن: من حديث أبي هريرة: "ثمن الحريسة حرام لعينها"
(٣) في أ: الحرية (تحريف) والمثبت عن: ب، جـ، ن.
(٤) كذا في ب، جـ - وفي اللسان (حرس): فلان يأكل الحِراسات، إذا تسرّق غنم النَّاس فأكلها. وفي ن: فلان يأكل الحَرَسات؟