للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها، وقال لعمر بن أبي سلمة: «يا غلام سم الله» (١) فأمره بالتسمية, والأصل في الأوامر الوجوب.

الأمر الثاني: أخبر أن الطعام إذا لم يسمَّ عليه يستحله الشيطان ويشاركه, ومشاركة الشيطان تدل على أن دفع مشاركته واجبة, ولا تدفع إلا بالتسمية.

الأمر الثالث: أن البركة تحل بالتسمية؛ كما في الحديث الذي فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأكل مع أصحابه, فجاء أعرابي فأكله بلقمة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أما إنه لو سمّى لكفاكم ....» (٢) الحديث, واحتُج به على أن من لم يسم يؤثر على من سمى, والحديث فيه اضطراب, وعلى كل حال فالصحيح في التسمية أنها واجبة عند الأكل وعند الشرب, قلّ أو كثُر.

وصفة التسمية عند الطعام- على الصحيح-أن يقول:"بسم الله"؛لأنه لم يجئ عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على التكميل, بخلاف البسملة عند القراءة, ومما يُطلق عنده التسمية ولا تُكمَّل أيضاً عند الذبح, فتقول: "بسم الله", وتضيف: "والله أكبر". وأما الختم بـ "الحمد لله" فهو مستحب ومؤكد.


(١) أخرجه أحمد (رقم: ١٦٣٧٥) والبخاري (رقم: ٥٠٦١) ومسلم (رقم: ٢٠٢٢).
(٢) أخرجه الترمذي (عقب رقم:١٨٥٨) وقال: حسن صحيح. والشمائل (رقم:١٩٢).

<<  <   >  >>