للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اخنِث فم القربة, أي اثنه، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عنه, وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - شرب من فم قربة وهو قائم. (١)

واختلف أهل العلم في علة النهي.

فقيل: لعدم رؤية ما فيها, فإنه قد يختنث ويشرب، وقد يكون فيها قذىً أو قذراً, وروي أن رجلاً شرب من قربه فانساب جانٌّ في بطنه, والجان هي الحية الصغيرة.

وقيل: لانصباب الماء عليه بكثرة, لأن هذا الفم واسع, وإن ثناه وضغط عليه أصبح المخرج ضيقاً, فربما تدفق عليه الماء فشرق به وتأذى.

وقيل: العلة أنه ينتن فم القربة, وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه.

لكن هذه زيادة مدرجة من كلام عروة بن الزبير, فالصحيح أنها موقوفة, لكنها مستنبطة، وعليه فالنهي يتضمن الكراهة جمعاً بين فعله - صلى الله عليه وسلم - ونهيه.


(١) أخرجه ابن حبان (رقم: ٥٣١٨).

<<  <   >  >>