للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فألحقوا السمّاك الذي يبيع السمك أو يصطاده, فإن رائحة السمك شديدة, وقد لا تخرج من الإنسان بسهولة, وفي الأعصار المتأخرة صاحب الدخان, وهو شارب التبغ, من أجل الرائحة الخبيثة التي تفوح من فيه, مع أن الدخان محرم, وتحريمه ظاهر, ومفاسده كثيرة، وعلى هذا يحرم دخول المسجد لمن فيه رائحة منتنة من بصل, أو ثوم, أو كراث, أو دخان, أو عرق, أو بخر شديد يظهر أثناء الكلام, أو اتساخ ملابس برائحة مطعوم أو مشروب أو غير ذلك لحصول الأذية للمسلمين والملائكة.

ونستفيد من هذا الحديث وما جاء في معناه, أنه يحرم لمن أراد المساجد للصلاة أو الاعتكاف أن يتعرض لهذا الشيء.

وتعبير المؤلف بقوله: (أن يتعرض)

فيه نظر، فإن أكل الإنسان الثوم أو الكراث أو البصل أوكل ذي رائحة نتنة لا يخلو من أقسام:

القسم الأول: أن يكون لحيلة إسقاط صلاة الجماعة, فهذا لا يحضر ويأثم, أما عدم حضوره فللأحاديث الواردة في الباب, وأما كونه يأثم فلأنه احتال لإسقاط واجب.

القسم الثاني: أن يأكلها لشهوة ولم يتخذها عادة هذا جائز ولا يأثم, ولكن لا يحضر صلاة الجماعة.

<<  <   >  >>