للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله» (١)

وهذا صريح في الوجوب.

فقول المؤلف: (يستحب الإجابة) ليس بسديد, بل الصواب وجوب الإجابة إلى وليمة العرس.

وقد اختلف العلماء في دعوة الوليمة, هل هي عامة لكل فرح أم هي خاصة بطعام العرس؟

فجمهور اللغويين على أن الوليمة إنما يراد بها دعوة العرس (النكاح) وقال بعض الفقهاء: هي عامة لكل فرح, من عرس وبناء بيت, وشفاء مريض, وعقيقة, وما أشبه ذلك.


(١) أخرجه مالك (رقم: ١١٣٧) وأحمد (رقم: ٤٧١٢ و ٤٧٣٠) والبخاري (رقم: ٤٨٧٨) ومسلم (رقم: ١٤٢٩) وأبو داود (رقم: ٣٧٣٦) والنسائي (رقم: ٦٦٠٨) وابن ماجه (رقم: ١٩١٤) من حديث ابن عمر.

وأخرجه أحمد (رقم: ١٥٢٥٦)؛ ومسلم (رقم: ١٤٣٠) وأبو داود (رقم: ٣٧٤٠) والنسائي (رقم: ٦٦١٠) وابن حبان (رقم: ٥٣٠٣) من حديث جابر.
وأخرجه أحمد (رقم: ٧٣٠٢) ومسلم (رقم:١١٥٠) وأبوداود (رقم:٢٤٦١) والترمذي (رقم: ٧٨١) والنسائي (رقم: ٣٢٦٩) وابن ماجه (رقم: ١٧٥٠) من حديث أبي هريرة.

<<  <   >  >>