للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على المسلم ست ..... ومنها: إذا مرض فعده» (١) وفي لفظ: «خمس تجب للمسلم على أخيه ....» (٢) الحديث.

ويرى البخاري - رحمه الله تعالى - وجوب عيادة المريض, وقد قال في صحيحه: "باب وجوب عيادة المريض", (٣) وذكر حديث أبي موسى: «أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني» (٤)

والأشبه أنها واجبة ولكن بشروط, أولها ألا يكون هناك مشقة, وأن يكون هذا المسلم معيّناً؛ لأن مرضى المسلمين لا حصر لهم، والمشقة تجلب التيسير، وواجبات الشريعة تسقط بالعجز، فقد تكون من الواجبات الكفائية، وعلى ذلك يبدأ بالأقرب فالأقرب.

وهذا الأرجح لما فيها من الخبر العائد على المريض من حسن الظن بالله والتنفيس له بالأجل.

وقول المؤلف: (وتعزية أهله ....)


(١) أخرجه أحمد (رقم: ٨٨٣٢) ومسلم (رقم: ٢١٦٢) والبخاري في الأدب المفرد (رقم: ٩٢٥) وأبو يعلى (رقم: ٦٥٠٤) وابن حبان (رقم: ٢٤٢).
(٢) أخرجه أحمد (رقم: ١٠٩٧٩) والبخاري (رقم: ١١٨٣) ومسلم (رقم: ٢١٦٢) وأبو داود (رقم: ٥٠٣٠) والنسائي (رقم: ١٠٠٤٩) وابن حبان (رقم: ٢٤١).
(٣) صحيح البخاري - (٥/ ٢١٣٩).
(٤) أخرجه البخاري (رقم: ٥٣٢٥).

<<  <   >  >>