للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهل يكون وجوده كعدمه سواء، فالجواب: لا يصل إلى درجة القذف أو الغيبة المحرمة؛ لأنه لم يحصل، وفي نفس الوقت لا يكون كمن لم يقل شيئا بل يكون بينهما.

فمن قذف شخصاً خالياً لا يكون قاذفاً، ولا يكون عادماً، ولا مرتكباً لشيء يسير، بل يكون بينهما فهو إثم بين إثمين، وقد قرر هذا العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام.

قوله: «ذكرك»: يشمل القول والفعل وهذا الذكر يشمل إذا كان هذا في نفس المغتاب.

وهل المغتاب يطلق على الفاعل أو على المفعول؟

الجواب: يطلق على الاثنين والسياق هو الذي يحدد، فتقول فلان مغتاب للناس، كثير الشر، فهذا يراد به الفاعل، وفلان مغتاب عند الناس مسكين، يراد به المفعول، والسياق يحدد مثل مختار، ومن اغتاب أحداً؛ فإنه يشمل نفسه وأهله وولده وعلمه وماله ومشيته وأكلته، وكل شيء يشنؤه الجرح فيه، وهو عرضه، والعرض هو جانب الإنسان الذي يسعى لصيانته وحفظه.

ومن الدلالة على الغيبة القولية: ما أخرجه أبو داود بإسناد قوي عن عائشة قالت: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم - حسبك من صفية كذا وكذا، قال غير

<<  <   >  >>