للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بكفء سواء كانت الولاية ولاية عامة، أو خاصة فيجب على من كان على علم بحاله أن يخبر به، حتى تتم النصيحة لأهل الإسلام في ذلك.

وفيما تقدم من صورة الاستشارة يجب عليه أن يخبر ويكون مأجوراً، وله ثواب النصيحة، فإن أراد التشفي فإنه يأثم من هذه الجهة، وأما من حيث الإشارة فهو مثاب.

قول المؤلف قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قولوا في الفاسق ما فيه ليحذره الناس» (١)

لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بل هو خبر باطل.

ولكن دلت الأحاديث على مقتضاه كما في صحيح مسلم (٢) وذكره البخاري في ترجمة باب (٣) حديث أبي رقية ولمسلم من حديث أبي رقية تميم


(١) ليس موجودا بهذا اللفظ، وجاء بلفظ مقارب له عند الطبراني (رقم: ١٠١٠) والبيهقي في السنن (رقم: ٢١٤٤٢) وفي الشعب الإيمان (رقم: ٩٦٦٧) وغيرهم: عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه يعرفه الناس» قال البيهقي: فهذا حديث يعرف بالجارود بن يزيد النيسابوري وأنكره عليه أهل العلم بالحديث سمعت أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ غير مرة يقول كان أبو بكر الجارودي إذا مر بقبر جده فى مقبرة الحسين بن معاذ يقول يا أبة لو لم تحدث بحديث بهز بن حكيم لزرتك. قال الشيخ وقد سرقه عنه جماعة من الضعفاء فرووه عن بهز بن حكيم ولم يصح فيه شيء.
(٢) وهو: باب بيان أن الدين النصيحة. صحيح مسلم (١/ ٧٤).
(٣) وهو: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) صحيح البخاري (١/ ٣٠).

<<  <   >  >>