للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله: (والاختيار التختم باليسار، وإن تختم باليمين فلا بأس)

يظهر من خطابه مسألة تختم الرجال بالفضة, والسياق ليس بظاهر.

ولكن لمّا ذكر أنه يحرم تختم الرجال بالذهب؛ كأن فيه إلماحاً إلى هذا.

وقد اتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتماً من فضة, واختلف العلماء - رحمهم الله - في التختم بالفضة، فأصل المسألة: أنه يجوز للرجال التختم بالفضة بالاتفاق, وإن كان فيه نزاع يسير لبعض أهل الشام يأتي تحريره ... واختلفوا هل هو سنة أم لا, على أقوال:

القول الأول: أنه مباح للرجال, وهذا مذهب كثير من أهل العلم, وهو مشهور قول الأحناف، وبعض أصحاب أحمد ومالك.

القول الثاني: أنه مستحب, وهذا مذهب بعض السلف, وهو منصوص مالك, ووجه عند الحنابلة.

القول الثالث: أنه مكروه إلا لذي السلطان, وهذا ما ذهب إليه بعض الحنفية, وبعض الشافعية, ووجه عند الحنابلة.

القول الرابع: أن التختم للرجل مكروه مطلقاً, وحكاه ابن عبد البر عن طائفة من العلماء.

<<  <   >  >>