للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة: يجوز الإسبال في صور:

الصورة الأولى: لستر جرح يتأذى بالذباب ونحوه, كما لو كان هذا الجرح على كعبه أو تحته, فيكون هذا من باب دفع الضرر وهل يلتحق بذلك ما إذا كان هناك عيب كحموشة (دقة في الساقين ونحو ذلك) فقد أخرج ابن أبي شيبة بسند جيد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - «أنه كان يُسبل إزاره, فقيل له في ذلك, فقال: إني حمش الساقين» لكن يعارض هذا حديث أبي أمامة قال: «بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل , فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأخذ بناحية ثوبه لله ويقول: عبدك وابن عبدك وابن أمتك, حتى سمعها فقال يا رسول الله: إني حمش الساقين ,فقال: ياعمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، ياعمرو إن الله لا يحب المسبل ..» الحديث وأخرجه أحمد عن عمرو نفسه بلفظ عمرو بن فلان, وله سياق آخر عند الطبراني، ... وحينئذ يكون المنقول عن ابن مسعود مؤولا بأنه أسبله زيادة على المستحب - وهو أن يكون إلى نصف الساق - ولا يظن أنه جاوز به

<<  <   >  >>