الكلام في ذيل المرأة في الحديث السابق إنما هو في حال الخروج , وأما في البيوت فإلى الكعب قال شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع (١): وأما الثوب التي كانت المرأة ترخيه وسألت عن ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال:" شبرًا " فقلن: إذن تبدو سوقهن، فقال:" ذراع لا يزدن عليه ". وقول عمر بن أبي ربيعة:. .
كتب القتل والقتال علينا ... وعلى الغانيات جر الذيول
فهذا كان إذا خرجن من البيوت؛ ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر، فقال:" يطهره ما بعده ". وأما في نفس البيت، فلم تكن تلبس ذلك. كما أن الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجن، وهن لا يلبسنها في البيوت؛ ولهذا قلن: إذن تبدو سوقهن. فكان المقصود تغطية الساق؛ لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند المشي ا. هـ.
(١) مجموع الفتاوي (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز) - (٢٢/ ١١٨).