للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى وقوع الفاحشة بها, فقد تحرم الوسيلة ووسيلة الوسيلة, فتكون ذريعةً قريبةً، وذريعةً بعيدةً, وكلمات عظمت الحرم وغلطت جاء النهي عن انتهاكها من وسائل وذرائع كثيرة قريبة وبعيدة وقد ذكر هذا الفقهاء عند كلامهم على الضرورات الخمس: النفس، الدين، العقل، العرض، المال ومن تأمل ذلك علمه، وهذا كله من محاسن الشريعة؛ أنه حمى المرأة عن الرجل الأجنبي, والرجل عن المرأة التي هي أجنبية عنه, فنهى عن الخلوة بها, والنظر إليها, ونهيت أن تضرب برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها, ونهيت عن التطيب إذا خرجت, وغير ذلك, كله من أجل حمايتها، وأما دعاة الرذيلة والفساد، وهم منافقوا الوقت، فقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر .. قاتلهم الله.

قوله: (ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد، ولا إزار واحد. ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب، ولا شيء من الملاهي المطربة؛ كالطبل، والزمر، وخص بذلك الدف للنكاح؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف» (١)


(١) أخرجه أحمد (رقم: ١٦١٧٥) قال الهيثمي (٤/ ٢٨٩): رجال أحمد ثقات. الترمذي (٣/ ٣٩٨، رقم ١٠٨٩) وقال: غريب حسن. وابن ماجه (رقم: ١٨٩٥) وابن حبان (رقم: ٤٠٦٦) والحاكم (رقم: ٢٧٤٨) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي (رقم: ١٤٤٦٣) والضياء (رقم: ٢٦٣) والبزار (رقم: ٢٢١٤).

<<  <   >  >>