للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن الدف آلة لهو لا شك، هو آلة لهو بالنصوص, لكن جاء استثناؤه في مواضع.

استدل المؤلف بهذا الحديث فقد جاء بلفظ: «أعلنوا النكاح» (١) فقد رواه أحمد، والبزار، والطبراني، من طريق عبد الله بن وهب، قال: حدثني عبد الله بن الأسود القرشي، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وعبد الله بن الأسود، قال عنه أبو حاتم: (شيخ) , وذكره ابن حبان في الثقات, فالحديث فيه لين بهذا الإسناد, لكن له شاهد من حديث محمد بن حاطب الجمحي القرشي وهو صحابي صغير, وهو الذي وضع يده في القدر وهو صغير في المرق فاحترقت يده، وقرأ عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فشفي، فحديثه هذا أخرجه، أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ولفظه: «فصلُ بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح» (٢)

وجاء بلفظ (فُصل) بالضم. فهذا يدل على مشروعية الدف في النكاح, ومشروعية الإعلان, وكان هذا يُفعل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - , وبحضرة


(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: ١٦٦٦٣) أحمد (رقم: ١٥٤٨٩) والترمذي (رقم: ١٠٨٨) وقال: حسن. والنسائي (رقم: ٣٣٦٩) وابن ماجه (رقم: ١٨٩٦) والطبراني (رقم: ٥٤٢) والحاكم (رقم: ٢٧٥٠) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي (رقم: ١٥٠٩٠).

<<  <   >  >>