للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عمر - رضي الله عنه -: كان إذا سمع صوتاً أو دفاً، قال: ما هذا فإن قالوا: عرس أو ختان صمت. (١)

ولكن هذا لا يصح فإنه منقطع فإن ابن سيرين لم يدرك عمر فالصحيح أنه لا يضرب في الختان؛ لأن الأصل المنع حتى يثبت سبب الحل، فافهم.

الرابع: في قدوم الغائب: فيه ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق: حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: أنه حينما أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - من تبوك أتته امرأة، فقالت: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف إن ردك الله سالماً، فقال: «إن كنت نذرت فاضربي؛ وإلا فلا تضربي»


(١) أخرجه البيهقي (رقم: ١٥٠٩٣) وأخرجه معمر بن راشد في جامعه (رقم: ٣٣٨) سعيد بن منصور (رقم: ٦٣٢) وابن أبي شيبة (رقم: ١٦٦٥٩) وعبد الرزاق (رقم: ١٩٧٣٨)
وأورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (رقم: ٣١٥٢) وابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (رقم: ١٦٧٨) قالا: قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حماد، عن أيوب، عن ابن عمر، قال: إن عمر - رضي الله عنه - كان إذا سمع صوتًا فزع، فإذا قيل ختان أو عرس سكت. وأيوب السختياني لم يسمع من ابن عمر.

<<  <   >  >>