ترك السلام عند اللقاء, لكثرة التلاقي بين هؤلاء الأجناس ولأن ترك السلام عند اللقاء هنا قد يدل على وحشة وجفاء, ما لم يكن هناك فتنة ظاهرة.
القسم الثالث: أجانب غير معارف وهن من سوى ذلك, من نساء العالمين، وهؤلاء لا يشرع السلام عليهن إن كن شوابّ, وعلى هذا جمهور السلف, وعلله المؤلف بقوله:
(فإن ذلك يجلب جوابهن وسماع أصواتهن وعساه يجلب الفتنة وكم من صوت جر هوى وعشقا)
ولا شك أن الأجنبية من غير المعارف لا يشرع استنطاقها إلا لحاجة وحينئذ لا يشرع السلام عليها، ولهذا هي لا تؤذن ولا تقيم ولا تنبه في الصلاة؛ إلا بالتصفيق خشية الفتنة, ثم إن ترك السلام عليها لا ينافي الإفشاء.
ومحادثة المرأة الأجنبية لا يجوز إلا للحاجة، وتكون هذه المحادثة بقدر تلك الحاجة، وإلا هو باب فتنة وبلاء، والتلذذ بذلك من المحرمات ومما يفسد قلب العبد، ويجلب له المصائب.