للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رسول الله كبشين أقرنين أملحين موجوئين. قال الخطابي: الموجوء يعني: منزوع الخصيتين, ويفيد اللحم طيباً, وينفي عنه الزهومة وسوء الرائحة. (١)

وفي هذا بحثٌ قرأته على شيخنا ابن باز - رحمه الله - ثم قال بعد نهاية البحث: الصحيح أنه جائز إذا كان للمصلحة (٢).

والمصلحة في إخصاء البهائم تتضمن شيئين، وهما:

١ - منع الذكور فيما بينهما من المقاتلة والعضاض.

٢ - تطييب اللحم وإبعاد الزهومة عنه، وقطع الرائحة عنه.

وعند هذا ينبغي أن يكون بأقل ما يمكن من الإيلام؛ لأن من منع الخصاء، قال: لما فيه من الإيلام للحيوان. ولكن نقول: ليس كل إيلام للحيوان ممنوع, فإن الحيوان قد يُضرب للمشي, وقد يُركب عليه, ويحصل له المشقة بذلك, وقد يكوى بالنار للوسم كما سيأتي, وما أشبه ذلك.

فالإيلام اليسير الذي فيه مصلحة للإنسان لا بأس به, ومن ذلك شق السنام والإشعار في الهدي, ومن يلي الخصاء ينبغي أن يكون حاذقاً فيقوم به على وجه لا يحصل به ضرر عظيم، وهنا مسألة مشهورة عند أهل


(١) فتح الباري (١٠/ ١٠).
(٢) انظر نفح العبير (٢/ ٢٩).

<<  <   >  >>