للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أيضاً إن أبا داود قد ترجم له: "الجلسة المكروهة", (١) في كتاب الأدب, ولم يذكرها في كتاب الصلاة ... وممن اختار العموم أيضاً شيخنا ابن باز - رحمه الله - واللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - فهم يرون أن المنع في هذه الجلسة منع مطلق, والذي يظهر لي ما تقدم, وهذا اختيار الشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه الله - في السلسة الضعيفة, وأن المنع فيها إنما هو في الصلاة فقط.

والحكمة ظاهرة لأجل التشبه، فإن قال قائل: إذا نهي عن هذا في الصلاة ألا يكون من التشبه بهم في خارج الصلاة؟ نقول: لا, ليس بلازم, فإنه قد يُنهى عن الشيء في الصلاة فقط, ولا يُنهى عنه خارج الصلاة, فقد نُهي عن الاختصار في الصلاة, ولم ينه عنه خارج الصلاة, وقد قالت عائشة - رضي الله عنها: «إنها صلاة اليهود» (٢) يعني يختصرون يضعون أيديهم على خواصرهم, فقد ينُهى عن الشيء في الصلاة ولا


(١) سنن أبي داود (٤/ ٤١٣).
(٢) أخرجه البخاري (رقم: ٣٢٧١): ولفظه: عن مسروق عن عائشة- رضي الله عنها: كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله. وعبد الرزاق (رقم: ٣٣٣٨) ولفظه: عن مسروق قال: نهت عائشة أن يجعل الرجل أصابعه في خاصرته في الصلاة كما تصنع اليهود. وابن أبي شيبة (رقم: ٤٦٣٤) عن مسروق، عن عائشة: أنها كرهت الاختصار في الصلاة، وقالت: لا تشبهوا باليهود.

<<  <   >  >>