الصورة الثالثة: القيام للتكريم عند قدوم والد أو ولد أو غيرهما، وهذا مباح.
وقد أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رأى فاطمة بنته قد أقبلت رحب بها، ثم قام فقبلها ثم أخذ بيدها حتى يجلسها في مكانه ...» وأصله في الصحيح دون ذكر القيام، ومن جنسه القيام للتهنئة كقيام طلحة لكعب لتهنئته بتوبة الله عليه.
الصورة الرابعة: القيام لأجل حاجة من يقام له، وهذا مباح أيضاً.
ومن أدلته حديث أبي سعيد عند البخاري وفيه «أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد، فأرسل إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء، فقال: قوموا إلى سيدكم ...» ووقع عند أحمد من حديث عائشة «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه» .. والكلام في مسألة القيام للغير طويل وإنما ذكرت الخلاصة النافعة ..