للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حفص قال: تعرف في هذا شيئاً؟ قال: لا فقيل، إنه أتى عليها ثلاثون أو أربعون سنة فسكت قيل له فإن قدرت على أن تختتن؟ قال: حسن، قال وأخبرني محمد بن يحيى الكحال قال سألت أبا عبدالله عن المرأة تختتن؟ فقال خرجت فيه أشياء ونظرت فإذا خبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، حين يلتقي الختانان ولا يكون واحداً إنما هو اثنان قلت لأبي عبد الله: فلا بد منه قال الرجل أشد وذلك أن الرجل يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة فلا يبقى ما ثمَّ، والنساء أهون قلت لا خلاف في استحبابه، واختلف في وجوبه وعن أحمد في ذلك روايتان أحدهما يجب على الرجل والنساء، والثانية يختص وجوبه بالذكور. ا. هـ.

وقال القاري في المرقاة (٨/ ٢٨٩) وأما النساء فمكرمة ففي خزانة الفتاوى ختان الرجال سنة واختلفوا في المرأة، فقال في أدب القاضي مكروه وفي موضع آخر سنة وقال بعض العلماء واجب وقال بعضهم فرض قلت والصحيح أنه سنة. أ. هـ.

ولمزيد النظر في الخلاف انظر: شرح السنة (١٢/ ١١٠) شرح الشنقيطي على النسائي (١/ ١٤٥)، غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام (١/ ٣٦٢)، مجموع رسائل الشيخ ابن عثيمين (٤/ ١١٧)، أحكام الطفل

<<  <   >  >>