للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، وَأَخُوهُ أَبُو مُسْلِمٍ، قَالَا: ثنا حَمْدَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا مُوسَى بْنُ رُومَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْطَى فِي نِكَاحٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْيَبَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>