للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النوع التاسع والعشرون الأمر بشيئين مقرونين في الذكر خير المأمور به بينهما حتى إنه موسع ١ عليه أيفعل أيهما شاء منهما٢.

النوع الثلاثون: الأمر الذي ورد بلفظ البدل حتى لا يجوز استعماله إلا عند عدم السبيل إلى الفرض الأول.

النوع الحادي والثلاثون: لفظة أمر بفعل من أجل سبب مضمر في الخطاب فمتى كان السبب للمضمر الذي من أجله أمر بذلك الفعل معلوما بعلم ٣كان الأمر به واجبا وقد عدم علم ذلك السبب بعد قطع الوحي فغير جائز استعمال ذلك الفعل لأحد إلى يوم القيامة.

النوع الثاني والثلاثون: الأمر باستعمال فعل عند عدم شيئين معلومين فمتى عدم الشيئان اللذان ذكرا في ظاهر الخطاب كان استعمال ذلك الفعل مباحا للمسلمين كافة ومتى كان أحد ذينك ٤ الشيئين موجودا كان استعمال ذلك الفعل منهيا عنه بعض الناس وقد يباح استعمال ذلك الفعل تارة لمن وجد فيه الشيئان اللذان وصفتهما كما زجر عن استعماله تارة أخرى من وجدا فيه.

النوع الثالث والثلاثون: الأمر بإعادة فعل قصد المؤدي لذلك الفعل أداءه فأتى به على غير الشرط الذي أمر به.

النوع الرابع والثلاثون: الأمر بشيئين مقرونين في الذكر عند حدوث سببين ٥أحدهما معلوم يستعمل على كيفيته والآخر بيان كيفيته في فعله وأمره.


١ في نسخة دار الكتب "لموسع".
٢ في نسخة دار الكتب "أيّما".
٣ في نسخة دار الكتب "يعلم".
٤ في الأصل "ذلك" والمثبت هو الصحيح إذ الإشارة إلى اثنين.
٥ في نسخة دار الكتب "سبب".

<<  <  ج: ص:  >  >>