وأحرجه النسائي ٦/٢٦٩ في الرقبي: باب ذكرالاختلاف على أبي الزبير، والطبراني في "الكبير" ١١٠٠٠" عن محمد بن موهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ١/٢٥٠، والنسائي ٦/٢٦٩ - ٢٧٠ من طريقين عن حجاج، عن أبي الزبير، به. وأخرجه الطبراني "١٠٩٧١" من طريقين سفيان، عن ليث، عن طاووس، به. وأخرجه موقوفاً على ابن عباس: النسائي ٦/٢٧٠ من طريق أبي الزبير، و٦/٢٦٩ من طريق ابن أبي نجيح، كلاهما عن طاووس، به. قال الإمام البغوي، في "شرح السنة ٨/٢٩٣: العمري جائزة بالاتفاق، وهي أن يقول الرجل لآخر: أعمرتك هذه الدار، أو جعلتها لك عمرك، فقبل، فهي كالهبة إذا اتصل بها القبض، ملكها المعمر، ونفذ تصرفه فيها، وإذا مات تورث منه، سواء قال: هي لعقبك من بعدك أو لورثتك، أو لم يقل، وهو قول زيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال عروة بن الزبير، وسليمان بن سيار ومجاهد، وإليه ذهب الثورين والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى أنه إذا لم يقل: هي لعقبك من بعدك، فإذا مات يعود إلى الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه"، وهذا قول جابر، وروى عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال: "أنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبهان قال معمر: وكان الزهري يفتي به، وهذا قول مالك، ويحكى عنه أنه قال: العمرى تمليك المنفعة دون الرقبة، فهي له مدة عمره، ولايورث، وإن جعلها له ولعقبه، كانت المنفعة ميراثاً عنه.