للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ غَشَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِنَ الْأَحْوَالِ

٤٩٠٥ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِيهَا، فَإِذَا فِيهِ بَلَلٌ، فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ"؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ سَمَاءٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "فَهَلَّا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ منا"١. [٢: ٦١]


١ إسناده صحيح على شرط مسلم. العلاء: هو ابن عبد الرحمن الخرقين وهو أبوه من رجال مسلم، وباقي رجال الشيخين.
وأخرجه مسلم "١٠٢" في الإيمان: باب قوله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ منا" والترمذي "١٣١٥" في البيوع، وابن ماجه "٢٢٢٤" في التجارات: باب النهي عن الغش، والحاكم ٢/٩، والبيهقي ٥/٣٢٠، وابن منده في "الإيمان" "٥٥٢"، والبغوي "٢١١٢٠"، من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٢/٢٤٢، وأبو داود "٣٤٥٢" في البيوع: باب في النهي عن الغش، وأبو عوانة ١/٥٧، والطحاوي في "شرح مشكل الأثار" ٢/١٣٤ن وابن منده "٥٥٠"و"٥٥١"، والبيهقي ٥/٣٢٠، والبغوي "٢١٢١" من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به.
وقوله: "من غشنا فليس منا" وفي رواية: "من غش فليس مني"، قال البغوي ٨/١٦٧: لم يرد به نفيه عن دين الإسلام، وإنما أراد أنه ترك اتباعي، إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعالنا، أو ليس هو على سنتي وطريقي في مناصحه الإخوان، هذا كما يقول الرجل لصاحبه: أنا منك، يريد به الموافقة والمتابعة، قال الله سبحانه وتعالى إخباراً عن إبراهيم عليه السلام: {فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي} ، والغش نقيض النصح، مأخوذ من الغشش، وهو المشرب الكدر.
وقال البغوي: والتدليس في البيع حرام، مثل أن يخفى العيب أو يصري الشاة أو يغمر وجه الجارية فيظنها المشتري حسناء، أو يجعد شعرها، غير أن البيع معه يصح، ويثبت للمشتري الخيار إذا وقف عليه.....

<<  <  ج: ص:  >  >>