وأخرجه مسلم "١٥٣٣" في البيوع: باب من ينخدع في البيع، عن يحيى بن أيوب المقابري، بهذا الإسناد. وعنده فكان إذا بايع يقول: لا خيانة. وأخرجه مسلم "١٥٣٣" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه عبد الرزاق "١٥٣٣٧"، وأحمد ٢/٦١و٧٢ و٨٠، والبخاري "٢٤٠٧" في الاستقراض: باب مانهي عن إضاعة المال، و"٢٤١٤" في الخصومات: باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل، ومسلم "١٥٣٣" من طرق عن عبد الله بن دينار، به. وانظر ما بعده. قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" ١٠/١٧٧: واختلف العلماء في هذا الحديث، فجعله بعضهم خاصاً في حقه، وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة، لاخيار للمغبون بسببها سواء قلت أم كثرت، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين، وهي أصح الروايتين عن مالكن وقال البغداديون من المالكية: للمغبون الخيار لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة، فإن كان دونه فلا، والصحيح الأول، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار، وإنما قال له: قل لا خلابة، أي: لا حديعة، ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار، لأنه لوثبت أوأثبت له الخيار، كانت قضية عين لا عموم لها، فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل، والله أعلم.