للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر إسقاط القود عن الثنايا العاض أسنان آخَرَ

٥٩٩٧ ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرني بن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ، وَكَانَتْ أَوْثَقَ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فعض أحدهما صحابه، فانتزع أصبعه، فسقطت ثنيتاه، فجاء


= إن فلانا ابني عاهرت بأمه فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لادعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر".
وقوله: "دعوة" بكسر الدال، أي: ادعاء الولد.
وقوله: "المؤمنون يد على من سواهم ... ولا ذو عهد في عهده" أخرجه أبوداود "٤٥٣٠"، والنسائي ٨/١٩ من طريق عن يحيى بن سعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الحسن، عن قيس بن عباد، عن علي بن أبي طالب.
وأخرجه أبو داود "٤٥٣١"، وأخرج القسم الأول منه ابن ماجه "٢٦٨٥" من طريقين عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وقوله: "لا يتوارث أهل ملتين" أخرجه أبو داود "٢٩١١"، وابن ماجه "٢٧٣١" من طريقين عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وقوله: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها ... " تقدم عند المصنف من حديث أبي هريرة برقم "٤١١٥" و"٤١١٧" و "٤١١٨"، ومن حديث ابن عباس برقم ٤١١٦".
وقوله: "لا تسافر المرأة ... " تقدم من حديث ابن عمر برقم "٢٧٢٠" و "٢٧٢٢"و "٢٧٢٩" و "٢٧٣٠".
والنهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر تقدم عند المصنف من حديث ابن عمر برقم "١٥٤٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>