للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «فِي وَضْعِ الْقَوْمِ عَلَى أَكْبَادِهِمْ مَا عَصَرُوا مِنْ فَرْثِ الْإِبِلِ وَتَرْكِ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَسْلِ مَا أَصَابَ ذَلِكَ مِنْ أَبْدَانِهِمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَرْوَاثَ مَا يُؤْكَلُ لُحُومُهَا طَاهِرَةٌ» (١) .

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبْوَالَ مَا يُؤْكَلُ لُحُومُهَا نَجِسَةٌ

١٣٨٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ


= مسلم فقط. وأخرجه البزار في " مسنده " (١٨٤١) ، والحاكم في " المستدرك " ١/١٥٩، والبيهقي في " دلائل النبوة " ٥/٢٣١ من طرق عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وفيه نظر، فإن حرملة بن يحيى لم يخرج له البخاري، فهو على شرط مسلم وحده. قال الحاكم: وقد ضمنه سنة غريبة، وهو أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجسه، فإنه لو كان ينجس الماء لما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسلم أن يجعله على كبده حتى ينجس يديه.
وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " ٦/١٩٤-١٩٥، ونسبه إلى البزار، والطبراني في " الأوسط "، وقال: ورجال البزار ثقات.
(١) انظر " الفتح " ١/٣٣٨-٣٣٩، و" المغني " ١/٨٨-٨٩، و" نيل الأوطار " ١/٦٠-٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>