وأخرجه أحمد ٢/٤٩٣ - ٤٩٤، ومسلم "١٥٥""٢٤٣" في الإيمان: باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" "١٠٥" بتحقيقنا، والآجري في "الشريعة" ص ٣٨٠، وابن منده في "الإيمان" "٤١٢"، والبغوي "٣٢٧٦" من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. به. وقوله: "حكما"، أي: ينزل حاكما بشريعة لا ينزل نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة. وقوله: "وليضعن الجزية" معناه: أنه لا يقبل من الكفار إلا الإسلام، ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها. وقوله: "ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها" القلاص جمع قلوص: وهي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال، ومعناه: أن يزهد فيها، ولا يرغب في اقتنائها لكثرة الأموال، وقلة الآمال، وعدم الحاجة، والعلم بقرب القيامة. وقيل: لا يخرج ساع إلى زكاة، لقلة حاجة الناس إلى المال واستغنائهم عنه.