للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي دُونَ الْقُلَّتَيْنِ إِذَا أَرَادَ الْبَائِلُ الْوُضُوءَ أَوِ الشُّرْبَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ

١٢٥٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ ١،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ يشرب" ٢.


= وروى أو داود [٢٨] ، والنسائي ١/١٣٠ باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، والبيهقي في "السنن" ١/٩٨، بسند صحيح عن رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسلة".
قال الإمام الخطابي في"معالم السنن" ١/٢٢: المستحم: المغتسل، وسمي مستحماً باسم الحميم، وهو الماء الحار الذي يغتسل به، وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن المكان جدداً صلباً، أو لم يكن مسلك ينفذ فيه البول ويسيل فيه الماء، فيوهم المغتسل أنه أصابه شيء من قطره ورشاشه، فيورثه الوسواس، وقد أخرج الترمذي [٢١] عن أحمد بن عبدة الآملي عن حبان بن موسى، عن عبد الله بن المبارك، قال: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء.
١ تحرف في "التقاسيم والأنواع" ٢/لوحة ١٣٣ و"الإحسان" إلى "يسار"، وقد تنبه ناسخ "الإحسان" فكتب على الهامش: "لعله ابن ميناء".
٢إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في"صحيح ابن خزيمة" برقم [٩٤] .
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٤ عن يونس بن عبد الأعلى، به.
وتقدم برقم [١٢٥١] من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة، واستوفيت طرقه في تخريجه هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>