٢ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "٦٧١٦" في كفارات الأيمان: باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة، و"٦٩٤٧" في الإكراه: باب إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يجز، ومسلم "٩٩٧"ص ١٢٨٩ في الأيمان: باب جواز بيع المدبر، والبيهقي ١٠/٣٠٨ من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. أخرجه الشافعي ٢/٦٨ و ٦٩، وعبد الرزاق "١٦٦٦٢" و"١٦٦٦٣"ن والحميدي "١٢٢٢"، وأحمد ٣/٣٠٨ و٣٦٨ - ٣٦٩، والدارمي ٢/٢٥٦ - ٢٥٧، والبخاري "٢٢٣١" في البيوع: باب بيع المدبر، و"٢٥٣٤" في العتق: باب المدبر، ومسلم "٩٩٧" "٥٩" ص١٢٨٩، وأبو يعلى "١٨٢٥"، والبيهقي ١٠/٣٠٨و٣٠٨ - ٣٠٩، والبغوي "٢٤٢٦" من طرق عن عن عمرو بن دينار، به.