للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ عَلَى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنَ الْمَأْمُومِينَ غَيْرُ جَائِزَةٍ

٢١٤٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ:

صَلَّى بِنَا حُذَيْفَةُ عَلَى دُكَّانٍ مُرْتَفِعٍ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ، فَجَبَذَهُ أَبُو مَسْعُودٍ، فَتَابَعَهُ حُذَيْفَةُ١، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ


= و "٤٥"، وابن ماجة "١٤١٦" في الإقامة: باب ما جاء في بدء شأن المنبر، وابن جارود "٣١١" و "٣١٢"، والطبراني "٥٧٥٢" و "٥٧٩٠" و "٥٨٨١" و "٥٩٧٧"، والبيهقي في "السنن" ٣/١٠٨، وفي "دلائل النبوة" ٢/٥٥٤-٥٥٥، والبغوي في "شرح السنة" "٤٩٧" من طرق عن أبي حازم، به. وصححه ابن خزيمة "١٧٧٩".
والطرفاء: شجر من شجر البادية، واحدها طرفة، ويروى "من أثلة الغابة" ولا مغايرة بينهما، فإن الأثل هو الطرفاء، وقيل: يشبه الطرفاء وهو أعظم منه، والغابة: موضع من عوالي المدينة جهة الشام، تبعد عنها اثني عشر ميلا.
وقوله: "ولتعلموا" بكسر اللام وفتح التاء وتشديد اللام، أي لتتعلموا. قال الحافظ في "الفتح" ٢/٤٠٠: وعرف منه أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر ليراه من قد يخفى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض، ويستفاد منه أن من فعل شيئا يخالف العادة أن يبين حكمته لأصحابه، وفيه أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة.
١ من قوله: "على دكان" إلى هنا سقط من "الإحسان"، واستدرك من "التقاسيم" ٤/ لوحة ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>