للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١ - بَابُ السَّلَمِ

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِسْلَافِ الْمَرْءِ مَالَهُ إِلَّا فِي الشَّيْءِ الْمَعْلُومِ

٤٩٢٥ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوارث، عن بن أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كثير، عن أبي المنهال عن بن عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: " من أَسْلَفَ، فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ووزن معلوم"١.


١ السلم - بفتحتين -: هو السلف وزناً ومعنى، يقال: سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحد، وذكر الماودي أن السلف لغة العراق، والسلم لغة والحجاز، والسلم شرعاً: تسليم مال عاجل بمقابلة موصوف في الذمة، واتفق العلماء على مشروعيته إلا ماحكي عن ابن المسيب، واختلفوا في بعض شروطهن واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع، وعلى تسليم رأس المال في المجلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>