للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَالِفَ إِنَّمَا أُمِرَ بِتَرْكِ يَمِينِهِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ مَعَ الْكَفَّارَةِ

٤٣٤٧ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي١ أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "من حلف على يمين، فرأى غيرها خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عن يمينه" ٢.


١ سقط من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" ٣/لوحة ١٤٣.
٢ إسناده حسن لغيره، مسلم بن خالد الزنجي: سيء الحفظ.
وأخرجه أحمد ٢/٢٠٤ عن الحكم بن موسى، عن مسلم بن خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٢/١٨٥ و٢١١ و٢١٢، والطيالسي ٢٢٥٩، والنسائي ٧/١٠ في الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث، وابن ماجة ٢١١١ في الكفارات: باب من قال: كفارتها تركها، والبيهقي ١٠/٣٣-٣٤ من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهذا سند حسن، ولفظه عندهم "فليدعها وليأت هو خير، فإن تركها كفارتها"، غير النسائي فلفظه "فليكفِّر عن يمينه، وليأت الذي هو خير" وروايته هي الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>