للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ مَا يَجِبُ لِلْمُدَّعِي عِنْدَمَا يَدَّعِي مِنَ الْحُقُوقِ عَلَى غَيْرِهِ

٥٠٨٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حجاج بن محمد، عن بن جريج أخبرني بن أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرُزَانِ لَيْسَ مَعَهُمَا فِي الْبَيْتِ غَيْرَهُمَا، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا قَدْ طُعِنَ فِي بَطْنِ كَفِّهَا بِإِشْفَى خَرَجَ مِنْ ظَهْرِ كَفِّهَا تَقُولُ: طَعَنَتْهَا صَاحِبَتُهَا، وَتُنْكِرُ الْأُخْرَى، فأرسلت إلى بن عَبَّاسٍ فِيهِمَا، فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: لَا تُعْطِي شَيْئًا إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ رِجَالٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ" فَادْعُهَا فَاقْرَأْ عَلَيْهَا الْقُرْآنَ! وَاقْرَأْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} . [آل عمران: ٧٧] ١ فَفَعَلْتُ، فَاعْتَرَفَتْ. [٥: ٤٣]


١ إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن سعيد، وهو ثقة، روى له النسائي.
وأخرجه عبد الرزاق "١٥١٩٣"، الشافعي ٢/١٨١، والبخاري "٤٥٥٢" في التفسير: باب {نَّ الَّإِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ} ، والطبراني "١١٢٢٤" و"١١٢٢٥"، والبيهقي ١٠/٢٥٢ من طرق عن ابن جريج بهذا الإسناد. وقرن البيهقي مع ابن جريج في إحدى رواياته عثمان بن الأسود، واختصره بعضهم. وأخرجه الشافعي ٢/١٨٠، وأحمد ١/٣٤٣ و٣٥١ و٣٥٦ و٣٦٣، والبخاري "٢٥١٤" في الرهن: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، و"٢٦٦٨"في الشهادات: باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، ومسلم "٧١١" "٢" في الأقضية: باليمين على المدعى عليه، وأبو داود "٣٦١٩" في الأقضية: باب في اليمين على المدعى عليه، والترمذي "١٣٤٢" في الأحكام: باب ماجاء في البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والنسائي ٨/٢٤٨ في آداب القضاة: باب عظة الحاكم على اليمين، وأبو يعلى "٢٥٩٥"، والطبراني "١١٢٢٣"، والبيهقي، ١٠/٢٥٢ من طرق عن ابن أبي مليكة، بهذا الإسناد.
تخزران: أي تخيطان الجلد. والأشفى: هو المخرز، ألة للإسكاف، والجمع الأشافي.

<<  <  ج: ص:  >  >>