وأخرجه عبد الرزاق "١٥١٩٣"، الشافعي ٢/١٨١، والبخاري "٤٥٥٢" في التفسير: باب {نَّ الَّإِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ} ، والطبراني "١١٢٢٤" و"١١٢٢٥"، والبيهقي ١٠/٢٥٢ من طرق عن ابن جريج بهذا الإسناد. وقرن البيهقي مع ابن جريج في إحدى رواياته عثمان بن الأسود، واختصره بعضهم. وأخرجه الشافعي ٢/١٨٠، وأحمد ١/٣٤٣ و٣٥١ و٣٥٦ و٣٦٣، والبخاري "٢٥١٤" في الرهن: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، و"٢٦٦٨"في الشهادات: باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، ومسلم "٧١١" "٢" في الأقضية: باليمين على المدعى عليه، وأبو داود "٣٦١٩" في الأقضية: باب في اليمين على المدعى عليه، والترمذي "١٣٤٢" في الأحكام: باب ماجاء في البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والنسائي ٨/٢٤٨ في آداب القضاة: باب عظة الحاكم على اليمين، وأبو يعلى "٢٥٩٥"، والطبراني "١١٢٢٣"، والبيهقي، ١٠/٢٥٢ من طرق عن ابن أبي مليكة، بهذا الإسناد. تخزران: أي تخيطان الجلد. والأشفى: هو المخرز، ألة للإسكاف، والجمع الأشافي.