للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صناعة العلم أن إجازة الْأَرْضِ بِالدَّرَاهِمِ غَيْرُ جَائِزَةٌ

٥١٤٨ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ولا يؤاجرها إياه"١. [٢: ١٠]


١ إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك بن أبي سليمان، فمن رجال مسلم. حبان: هوابن موسى بن سوار المروزي، وعبد الله: هو ابن المبارك، وعطاء: هو ابن أبي رباح المكي.
وأخرجه أحمد ٣/٣٠٢ و٣٠٤ و٢٩٢، ومسلم ٣/١١٧٦ "٩١" في البيوع: باب كراء الأرض، والنسائي ٧/٣٦ و٣٦ - و٣٧ في المزارعة: باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض، من طرق عن عبد الملك بن أبي سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد ٣/٣٥٤ و٣٦٣ و٣٦٩، ومسلم ٣/"٩٢"، والنسائي ٧/٣٧ و٣٨، وابن ماجه "٢٤٥٤" في الرهون: باب كراء الأرض، وأبو يعلى "٢٠٣٥" من طرق عن عطاء، الإسناد.
وأخرجه من طرق عن جابر: أحمد ٣/٣١٢ و٣٧٣، ومسلم ٣/"٩٤" و"٩٥" و"٩٦" و"٩٧" و"٩٨"، وأبو يعلى "٢١٤٢"، والطحاوي في "مشكل الآثار" ٣/٢٧٨، والبيهقي ٦/١٢٩ و١٣٠ و١٣١، والبغوي "٢١٨١". وانظر "٥١٨٩" و"٥١٩٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>