للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الرِّيَبَ عَنِ الْخَلَدِ أَنَّ نَهْيَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ كَانَ لِلْعِلَّةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا

٥٢٠١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عن محمد بن عبد الرحمن بي أَبِي لَبِيبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَبِمَا سُقِيَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلكم ورخص لنا ان نكريها بالذهب والورق١. [١٠:٣]


١ إسناده ضعيف محمد بن عبد الرحمن بن لبينة، بن عكرمة لم يروعنه سوى إبراهيم بن سعد.
وأخرجه الدارمي ٢/٢٧١ عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ١/١٨٢، وأبو داود ٤/١١١، وفي "مشكل لآثار" ٣/٢٨٦، والبيهقي ٦/١٣٣، والبخاري في "التاريخ الكبير" ١/١٩٥ من طريق بن سعد به.
وأخرجه أحمد ١/١٧٨، والنسائي ٧/٤١ في المزارعة: باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، من طريقين عن محمد بن عكرمة، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>