وأخرجه أبو داود "٣٥٠١" في البيوع: باب في الرجل يقول عند البيع: لا خلابة، عن أبي ثور، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٣/٢١٧، والدارقطني ٣/٥٥، وابن الجارود "٥٦٨"، والحاكم ٤/١٠١، والبيهقي ٦/٦٢ من طرق عن عبد الوهاب، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه الترمذي "١٢٥٠" في البيوع: باب ماجاء فيمن يخدع في البيع، والنسائي ٧/٢٥٢ في البيوع: باب الخديعة في البيع، وابن ماجه "٢٣٥٤" في الأحكام: باب الحجر على من يفسد ماله، من طريقين عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، به. وهذا سند صحيح. عبد الأعلى بن عبد الأعلى: ثقة من رجال الشيخين، وقد سمع من سعيد قبل الاختلاط، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وقالوا: الحجر على الرجل الحر في البيع والشراء، إذا كان ضعيف العقل، وهو أحمد، وإسحاق، ولم ير بعضهم أن يحجر على الحر البالغ. وقوله: "وفي عقدته ضعف" أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه. وقوله: " لاخلابة": هو بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام، أي: لاخديعة، وهو مصدر: خلبت الرجل: إذا خدعته، أخلبه خلباً وخلابة، وفي المثل إذا لم تغلب فاخلب، أي: إذا أعياك الأمر مغالبة، فاطلبه مخادعة.