للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبَيْنِ إِنَّمَا أَمَرَ لِمَنْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُجْزِئَةً

١٧١٤- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي الثَّوْبِ الواحد؟ قال١: "إذا وسع


١ أخطأ المؤلف رحمه الله، فأدرج الموقوف في المرفوع، ولم يذكر عمر، فإن قوله: "إذا وسع الله عليكم.. .إلى آخر الخبر من قول عمر، وليس من قَوْلِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ ميز بينهما البخاري في روايته [٣٦٥] ، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٣٦، من طريق سليمان بن حرب، عن حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، والدارقطني ١/٢٨٢ من طريق هشام الفردوسي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ولفظ البخاري: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: "أو كلكم يجد ثوبين"؟! ثم سأل رجل عمر، فقال: إذا وسع ... وقد أخرج مسلم [٥١٥] [٢٧٦] الحديث من طريق إسماعيل بن علية بإسناد المؤلف، فاقتصر على المتفق على رفعه، وحذف الباقي، قال الحافظ في "الفتح" ١/٤٧٦: وذلك من حسن تصرفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>