للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَكِرَاءِ الْأَرْضِ إِنَّمَا زُجِرَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ غَيْرٍ مَعْلُومٍ

٥١٩٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ، وَافْتَقَرَ إِلَيْهَا غَيْرُهُ زَارَعَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، وَكَانَ يَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ، وَمَا سَقَى الرَّبِيعِ وَكُنَّا نُعَالِجُهَا عِلَاجًا شَدِيدًا بِالْبَقَرِ وَالْحَدِيدِ وَبِأَشْيَاءَ، وَكُنَّا نُصِيبُ مِنْهَا، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَنْفَعُكُمْ عَنِ الْحَقْلِ – وَالْحَقْلُ: الثلث والربع - فمن كان لَهُ أَرْضٌ فَاسْتَغْنَى عَنْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ ليزرع، ونهاكم عن المزابنة١. [٢: ١٠]


١ إسناده صحيح على الشيخين غير صحابيه، فقد روى له أصحاب السنن.
وأخرجه البيهقي ٦/١٣٥ من طريق أبي عبيد، عن جريرن بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٣/٤٦٤، وعبد الرزاق "١٤٤٦٣"، وأبو داود "٣٣٩٨" في البيوع: التشديد في ذلك، والنسائي ٧/٣٣ و٣٤ في المزارعة: باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وابن ماجه "٢٤٦٠" في الرهون: باب مايكره من المزارعة، والبيهقي ٦/١٣٢ والطبراني "٤٢٥٦" و"٤٣٦١" و"٤٣٦٢" من طرق عن منصور، به
وأخرجه أحمد ٣/٤٦٣ و٤٦٤،والطحاوي ٤/١٠٥، والطبراني "٤٣٦٣" من طريقين عن مجاهد، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>