وأخرجه مسلم ١٨٥٢ في الإمارة: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، والنسائي ٧/٩٢-٩٣ في تحريم: باب قتل من فارق الجماعة، وأبو داود ٤٧٦٢ في السنة: باب في قتل الخوارج، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"، وأحمد ٤/٢٦١ و٣٤١ و٥/٢٣، وعبد الرزاق ٢٠٧١٤، والطبراني ١٧/٣٥٤ و٣٥٥ و٣٥٦ و٣٥٧ و٣٥٨ و٣٥٩ و٣٦٠ و٣٦١ و٣٦٢ و٣٦٣ و٣٦٤ و٣٦٨ من طرق عن زياد بن علاقة، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ٢/١٥٦، ووافقه البيهقي. وله طرق أخرى عن عرفجة عند الطبراني ١٧/٣٦٥ و٣٦٦ و٣٦٧. وهنات: أي حوادث وفتن وشرور وفساد. قال الإمام النووي في "شرح مسلم" ١٢/٢٤١: فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك، فإن لم ينته قُتِلَ، وإن لم يندفع شرُّه إلا بقتله، فَقُتِلَ كان هدراً.