ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/١٥١، وأحمد ٢/٢٣٧، والبخاري "٢١٩٠" في البيوع: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، "٢٣٨٢" في المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أوفي نخل، ومسلم "١٥٤١" في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في البيوع، "٣٣٦٤" في البيوع: باب في مقدار العربة، والترمذي "١٣٠١" في البيوع: باب ماجاء في العرايا والرخصة في ذلك، والنسائي ٧/٢٦٨ في البيوع: باب بيع العرايا بالرطب، والطحاوي ٤/٣٠، ابن الجارود "٦٥٩"، والبيهقي ٥/٣١١، والبغوي "٢٠٧٦". وأوسق: جمع وسق، وهو ستون صاعاً، والصاع: خمسة أرطال وثلث، والمجموع ثلاث مئة صاع، وهي ألف وست مئة رطل بغدادي، والرطل مئة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباعن وهو بالرطل الدمشقي المقدار بست مئة درهم: ثلاث مئة رطل واثنان وأربعون رطلاً وستة أسباع رطل. "الكافي" ١/٣٠٢ لابن قدامة المقدسي. قلت وهي تساوي "٧٠٠" كغ تقريباً.