للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي يَجُوزُ بَيْعُ الْعَرَايَا بِهِ

٥٠٠٦ - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاريقال: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ" ١. [٢: ٧]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: الشَّكُّ مِنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ فِي أحد العددين.


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو سفيان: قيل اسمه وهب، وقيل: قزمان، وابن أبي أحمد: هو عبد الله بن أبي أحمد بن جحش، وهو في "الموطأ" ٢/٦٢٠ في البيوع: باب ماجاء في بيع العربة.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/١٥١، وأحمد ٢/٢٣٧، والبخاري "٢١٩٠" في البيوع: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، "٢٣٨٢" في المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أوفي نخل، ومسلم "١٥٤١" في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في البيوع، "٣٣٦٤" في البيوع: باب في مقدار العربة، والترمذي "١٣٠١" في البيوع: باب ماجاء في العرايا والرخصة في ذلك، والنسائي ٧/٢٦٨ في البيوع: باب بيع العرايا بالرطب، والطحاوي ٤/٣٠، ابن الجارود "٦٥٩"، والبيهقي ٥/٣١١، والبغوي "٢٠٧٦".
وأوسق: جمع وسق، وهو ستون صاعاً، والصاع: خمسة أرطال وثلث، والمجموع ثلاث مئة صاع، وهي ألف وست مئة رطل بغدادي، والرطل مئة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباعن وهو بالرطل الدمشقي المقدار بست مئة درهم: ثلاث مئة رطل واثنان وأربعون رطلاً وستة أسباع رطل. "الكافي" ١/٣٠٢ لابن قدامة المقدسي. قلت وهي تساوي "٧٠٠" كغ تقريباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>